سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
631
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى)
قوله : يتوجّه اليه الامر من إحداهما : ضمير در « اليه » به فعل راجع بوده و در « إحداهما » به جهتان عود مىكند . قوله : فهو محلّ البحث : اين جمله جواب است براى « ان تعدّدت » . قوله : و ذلك كالصّلاة : مشار اليه « ذلك » واحدى كه در آن جهت متعدّد است مىباشد . قوله : يؤمر بها من جهة كونها صلاة : ضمير در « بها » به صلاة عود مىكند چنانچه ضمير در « كونها » نيز چنين مىباشد . قوله : و ينهى عنها من حيث كونها غصبا : ضمير در « عنها » به صلاة عود كرده و در « كونها » نيز همينطور مىباشد . قوله : فمن احال اجتماعهما ابطلها : ضمير در « اجتماعهما » به امر و نهى و در « ابطلها » به صلاة عود مىكند . قوله : و من اجازه صحّحها : ضمير منصوبى در « اجازه » به اجتماع امر و نهى راجع بوده و ضمير منصوبى در « صحّحها » به صلاة عود مىكند . متن : لنا : انّ الامر طلب لايجاد الفعل و النّهى طلب لعدمه فالجمع بينهما فى امر واحد ممتنع و تعدّد الجهة غير مجد مع اتّحاد المتعلّق ، اذ الامتناع انّما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين فى شىء واحد و ذلك لا يندفع الّا بتعدّد المتعلّق بحيث يعدّ فى الواقع امرين : هذا مأمور به و ذلك منهىّ عنه . و من البيّن انّ التّعدّد بالجهة لا يقتضى ذلك بل الوحدة باقية معه قطعا . فالصّلاة فى الدّار المغصوبة و ان تعدّدت فيها جهة الامر و النّهى ، لكنّ المتعلّق الّذى هو الكون متّحد ، فلو صحّت لكان مأمورا به من حيث انّه احد الاجزاء المأمور بها للصّلاة و جزء الجزء جزء و الامر بالمركّب امر باجزائه و