سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
4
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى)
[ جلد ششم ] كتاب الاشتغال « 1 » بسم اللّه الرّحمن الرّحيم متن : الموضع الثانى فى الشك فى المكلّف به مع العلم بنوع التّكليف بان يعلم الحرمة او الوجوب و يشتبه الحرام او الواجب و مطالبه ايضا ثلاثة : المطلب الاوّل : دوران الامر بين الحرام و غير الواجب و مسائله اربع : المسئلة الاولى لو علم التحريك و شك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى . و انّما قدّمنا الشبهة الموضوعيّة هنا لاشتهار عنوانها فى كلام العلماء بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة . ثم الحرام المشتبه بغيره امّا مشتبه فى امور محصورة كما لو دار بين امرين او امور محصورة و يسمّى بالشبهة المحصورة و امّا مشتبه فى امور غير محصورة .