سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
18
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى)
قائلين علم تفصيلى را شرح براى تنجّز اجتناب بدانند لذا در فرض فقدان آن اگرچه ممكنست در واقع مشتبه حرام باشد ولى اجتناب از آن منجّز نيست و بحسب ظاهر مباح و حلال است . متن : و امّا عدم المانع ، فلانّ العقل لا يمنع من التّكليف عموما او خصوصا بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه فى امرين او امور و العقاب على مخالفة هذا التكليف . و امّا الشّرع ، فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد من قولهم : كلّشى حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه . و كلّ شى فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه . و غير ذلك بناء على انّ هذه الاخبار كما دلّ على حلّيّة المشتبه مع عدم العلم الاجمالى و ان كان محرّما فى علم اللّه سبحانه كذلك دلّت على حلّيّة المشتبه مع العلم الاجمالى . و يؤيّده اطلاق الامثلة المذكورة فى بعض هذه الرّوايات مثل الثوب المحتمل للسّرقة و المملوك المحتمل للحرّية و المرئة المحتملة للرضيعة ، فانّ اطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الاجمالى بل الغالب ثبوت العلم الاجمالى لكن مع كون الشبهة غير محصورة . و لكن هذه الاخبار و امثالها لا تصلح للمنع ، لانّها كما تدلّ على حلّية كلّ واحد من المشتبهين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم اجمالا ، لانّه ايضا شيى علم حرمته . ترجمه : دليل بر عدم مانع مصنّف مىفرماين : و امّا دليل بر نبودن مانع : آنست كه عقل هيچ منعى نمىكند از تكليف عمومى يا خصوصى باينكه شخص از عنوان حرامى كه بين دو امر يا امورى مشتبه شده اجتناب كند و در صورت مخالفت نمودن و عصيان كردن چنين تكليفى عقاب و مؤاخذه شود . و امّا شرع : بايد بگوييم در آن هيچ دليلى كه براى مانع بودن صلاحيّت داشته