سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
436
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى)
[ جلد پنجم ] كتاب البراءة « 2 » متن : المسئلة الثّانية بسم اللّه الرّحمن الرّحيم ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة اجمال النّصّ امّا بان يكون اللّفظ الدّاّ على الحكم مجملا كالنّهى المجرّد عن القرينة اذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة و امّا بان يكون الدّالّ على متعلّق الحكم كذلك سواء كان الاجمال فى وضعه كالغناء اذا قلنا باجماله ، فيكون المشكوك فى كونه غناء محتمل الحرمة ام كان الاجمال فى المراد منه كما اذا شكّ فى شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك اطلاق يؤخذ به . و الحكم فى ذلك كلّه كما فى المسئلة الاولى و الادلّة المذكورة من الطّرفين جارية هنا . و ربّما يتوهّم انّ الاجمال اذا كان فى متعلّق الحكم كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر كان ذلك داخلا فى الشّبهة فى طريق الحكم و هو فاسد . ترجمه : مسئله دوّم موردى است كه دوران حكم فعل بين حرمت و غير وجوب بوده و منشاء آن اجمال نصّ باشد و مجمل بودن نصّ يا به اين است كه لفظ دالّ بر حكم مجمل بوده بوده همچون نهى كه از قرينه خالى باشد و قائل شويم باشتراكش بين حرمت و كراهت . و يا بملاحظه آنست كه لفظ دالّ بر متعلّق حكم اجمال داشته باشد اعم از اينكه اجمال در وضع آن بوده نظير غناء بنا بر اينكه باجمالش قائل باشيم كه در اين صورت صوتى را كه در غناء بودنش شك داشته باشيم از مصاديق محتمل