سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
9
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)
شرعى بدانيم پس از انسداد علم قطع به حكم ظاهرى حاصل مىشود نه حكم واقعى . قوله : و الّا فالرّجوع الخ : كلمه « الّا » يعنى و اگر ظنّ حاصل نشده يا در صورت حصول مقدّمات انسداد فراهم نباشد . قوله : من البراءة : برائت عقلى موضوعش قبح عقاب بلا بيان است . قوله : و الاشتغال : مقصود احتياط عقلى است و موضوع آن احتمال العقاب مىباشد . قوله : و التّخيير : موضوع تخيير عقلى عدم الرّجحان مىباشد . متن : و انّما عمّمنا متعلّق القطع ، لعدم اختصاص احكامه بما اذا كان متعلّقا بالاحكام الواقعيّة . و خصّصنا بالفعلى ، لاختصاصها بما اذا كان متعلّقا به على ما ستطّلع عليه ، و لذلك عدلنا عمّا فى رسالة شيخنا العلّامة اعلى اللّه مقامه من تثليث الاقسام و ان ابيت الّا عن ذلك . فالاولى ان يقال : انّ المكلّف امّا ان يحصل له القطع أو لا : و على الثّانى امّا ان يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لئلّا يتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام و مرجعه على الاخير الى القواعد المقرّرة عقلا او نقلا لغير القاطع و من تقدّم ( يقوم فى له ) عنده الطّريق على تفصيل يأتى فى محلّه إن شاء الله تعالى حسبما يقتضى دليلها و كيف كان فبيان احكام القطع و اقسامه يستدعى رسم امور : ترجمه : وجه تعميم متعلّق قطع مرحوم مصنّف مىفرمايد : اينكه متعلّق قطع را تعميم داده و آن را اعمّ از حكم واقعى و ظاهرى