سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

1588

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى)

[ جلد سوم ] بسم اللّه الرحمن الرحيم متن : المقصد الثّالث فى المفاهيم مقدّمة و هى انّ المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه هو عبارة عن حكم انشائىّ او اخبارىّ تستتبعه خصوصيّة المعنى الّذى اريد من اللّفظ بتلك الخصوصيّة و لو بقرينة الحكمة و كان يلزمه لذلك وافقه فى الايجاب و السّلب او خالفه . فمفهوم « إن جاءك زيد فاكرمه » مثلا لو قيل به قضيّة شرطيّة سالبة بشرطها و جزائها لازمة للقضيّة الشّرطيّة الّتى تكون معنى القضيّة اللّفظيّة و يكون لها خصوصيّة بتلك الخصوصيّة كانت مستلزمة لها فصحّ ان يقال : انّ المفهوم انّما هو حكم غير مذكور لا انّه حكم لغير مذكور كما فسّر به . ترجمه : مقصد سوّم در بيان مفاهيم مقدّمه تعريف مفهوم : آن‌طورى كه از موارد اطلاق مفهوم به دست مىآيد عبارتست از :