سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

98

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ب : بدين وسيله تنبيه نموده‌اند كه مأخذ حكم مخالف با اصل روايت مىباشد . برخى ديگر از فقهاء علاوه بر دو امر منظور وجه ديگرى را در نظر گرفته و آن تنبيه بر مأخذ و مدرك حكم بوده و بدين ترتيب براى طرح مدرك اين احكام معذوريت خود را اعلام و بيان نموده‌اند . قوله : و عن ابيجعفر عليه السلام عن علىّ عليه الصّلوة و السلام : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 239 ) به اين شرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از نوفلى ، از سكونى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : رفع الى امير المؤمنين عليه السلام ستّة غلمان كانوا فى الفرات ، فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انّهما غرّقاه ، و شهد اثنان على الثلاثة انّهم غرقوه ، فقضى علىّ على عليه السلام بالدّية ثلاثة اخماس على الاثنين و خمسين على الثلاثة . قوله : و الموافق لها من الحكم : ضمير در [ لها ] باصول مذهب راجع است . قوله : لم يقبل شهادة احدهم مطلقا : چه سابق بوده و چه لاحق . قوله : نظرا الى مخالفتها للاصل : ضمير در [ مخالفتها ] به هذه الاحكام راجعست . قوله : و احتياجها او بعضها : ضمائر مؤنث به هذه الاحكام عود مىكند .