سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
99
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فى ردّها اليه : ضمير در [ ردّها ] به هذه الاحكام و در [ اليه ] به اصل عود مىكند . قوله : او للتّنبيه على مأخذ الحكم : معطوفست به [ نظرا ] . قوله : لعذر اطراحها : ضمير مؤنث بروايت عود مىكند . متن : الخامسة يضمن معلم السباحة المتعلم الصغير غير البالغ لو جنى عليه بها في ماله ، لأنه شبيه عمد ، سواء فرط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة . و يؤيده ما روي من ضمان الصانع و إن اجتهد . و في القواعد علل الضمان بالتفريط . و مقتضاه أنه لو لم يفرط فلا ضمان و توقف في التحرير في الضمان على تقدير عدمه . هذا إذا كان قد دفعه إليه وليه و من بحكمه ، و إلا ضمن الصغير مطلقا قطعا ، و في حكمه المجنون . بخلاف البالغ الرشيد فإنه لا يضمنه و إن فرط ، لأنه في يد نفسه . ضامن بودن معلم شنا نسبت به ديه طفل نابالغيكه غرق شده است شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله پنجم معلّمى كه تعليم شنا به طفل صغير مىدهد در صورتى كه بسبب شنا جنايتى بر طفل وارد نمايد ضامن او بوده و ديه وى را از مال خودش بايد بپردازد بخلاف بالغ رشيد . شارح ( ره ) مىفرماين :