سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

486

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عليهما السلام ، از امير المؤمنين على عليه الصلاة و السّلام قال : كان على عليه الصلاة و السلام لا يضمن ما افسدت البهائم نهارا و يقول : على صاحب الزّرع حفظ زرعه و كان يضمن ما افسدت البهائم ليلا . قوله : و روى ذلك عن النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : مقصود روايتى است كه مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج ( 3 ) ص ( 272 ) باب 29 نقل فرموده : غوالى اللئالى ، از شهيد ، از مولانا النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قضى فى ناقة البرء بن عازب لما افسدت حائطا ان على اهل الحائط حفظها نهارا و على اهل الماشية حفظها ليلا . متن : و منهم و هم جلة المتأخرين كابن إدريس . و ابن سعيد . و العلامة من اعتبر التفريط في الضمان مطلقا ليلا و نهارا . إما استضعافا للرواية ، أو حملا لها على ذلك قال المصنف : و الحق أن العمل ليس على هذه الرواية ، بل إجماع الأصحاب . و لما كان الغالب حفظ الدابة ليلا ، و حفظ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه و ليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء فلا ينبغي أن يكون الاختلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط أما المعنى فلا خلاف فيه . انتهى و لا يخفى ما فيه و كيف كان فالأقوى اعتبار التفريط و عدمه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و برخى از فقهاء در ضمان تفريط را اعتبار كرده و آن را ملاك قرار داده‌اند اعم از آنكه جنايت ماشيه در شب واقع شده يا در