سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

480

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تحديد سنه شرعا و لا لغة ، لرواية أبي بصير عن أحدهما و قيل و القائل الشيخان و ابن إدريس و جماعة : في قتله عشرون درهما ، لرواية ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام و هي ضعيفة مرسلة ، و العجب من ابن إدريس المانع من الخبر الواحد مطلقا كيف يذهب هنا إلى ذلك ، لكن لعله استند إلى ما توهمه من الإجماع ، لا إلى الرواية و في قول ثالث أن الواجب فيه القيمة كما مر و في كلب الحائط و هو البستان أو ما في معناه عشرون درهما على المشهور ، و لم نقف على مستنده و القول بالقيمة أجود . و في كلب الزرع قفيز من طعام و هو في رواية أبي بصير المتقدمة ، و خصه بعض الأصحاب بالحنطة . و هو حسن و لا تقدير لما عداها ، و لا ضمان على قاتلها و شمل إطلاقه كلب الدار و هو أشهر القولين فيه ، و في رواية أبي بصير عن أحدهما أن في كلب الأهل قفيز من تراب و اختاره بعض الأصحاب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در سگ باغ بيست درهم و در سگ مزرعه يك پيمانه از طعام ثابت است . و براى غير اين سگان تقدير و اندازه‌اى وجود ندارد چنانچه بر قاتل آنها ضمانى نمىباشد . مرحوم شارح در ذيل [ و فى كلب الحائط ] مىفرماين : مقصود از [ حائط ] بستان و آنچه در معناى آنست مىباشد همچون باغچه و گلزار .