سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

472

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : بين الزامه بالقيمة يوم الاتلاف : ضمير در [ الزامه ] بمتلف راجع است . قوله : و تسليمه اليه : ضمير مجرورى در [ تسليمه ] به حيوان مذكى و در [ اليه ] به متلف برمىگردد . قوله : نظرا الى كونه مفوّتا لمعظم منافعه : ضمير در [ كونه ] به ذبح راجعست و ضمير مجرورى در [ منافعه ] به حيوان مذكّى برميگردد . قوله : فصار كالتّالف : ضمير در [ صار ] به حيوان مذكى برميگردد . قوله : و ضعفه ظاهر : ضمير در [ ضعفه ] بقول شيخان عود مىكند . متن : و لو أتلفه لا بها فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا ، لأنه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان و يوضع منها ماله قيمة من الميتة كالشعر و الصوف و الوبر و الريش و في الحقيقة ما وجب هنا غير الأرش ، لكن لما كان المضمون أكثر القيمة اعتبرها و لو كان المتلف غاصبا فقيل : هو كذلك و قيل يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف . و هو أقوى و قد تقدم ، فمن ثم أهمله شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر حيوان را از غير طريق تذكيه اتلاف نمايد پس قيمت يوم التلف بر عهده‌اش مىآيد مشروط به اينكه غاصب نباشد . البته آنچه از ميت كه داراى ارزش مىباشد از قيمتى كه متلف به مالك مىدهد كاسته مىشود . شارح ( ره ) در ذيل [ فعليه قيمة يوم تلفه الخ ] مىفرماين : دليل آن اينست كه متلف ماليت حيوان را بواسطه اتلاف در اينروز