سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

421

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : حيث لا يقتل به : ضمير نائب فاعلى در [ لا يقتل ] بجانى و ضمير مجرورى در [ به ] به قتل عود مىكند . قوله : كالمولود : يعنى همانطورى كه حكم قتل بر مولود چنين مىباشد . قوله : و حكمها فى التقسيط : ضمير در [ حكمها ] به ديه جنين راجع است و مقصود از [ تقسيط ] كيفيّت توزيع و تقسيم ديه بر عاقله بوده كه عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد . قوله : و التأجيل : منظور مدّت پرداخت ديه مىباشد . قوله : كغيره : يعنى كغير ديه جنين . متن : و في قطع رأس الميت المسلم الحر مائة دينار سواء في ذلك الرجل و المرأة و الصغير و الكبير ، للإطلاق ، و المستند أخبار كثيرة . منها حسنة سليمان بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام و فيها أن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح . و قد عرفت أن الذكر و الأنثى فيه سواء ، و في خبر آخر رواه الكليني مرسلا عن الصادق عليه السلام أنه أفتى بذلك للمنصور حيث قطع بعض مواليه رأس آخر بعد موته . و علل وجوب المائة : بأن في النطفة عشرين دينارا ، و في العلقة عشرين ، و في المضغة عشرين ، و في العظم عشرين قال : ثم أنشأناه خلقا آخر ، و هذا هو ميت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى سر ميّت مسلمانى را كه حرّ بوده از بدن جدا كند بايد صد دينار بدهد .