سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

411

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ص ( 344 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از علىّ بن حكم ، از علىّ بن ابى حمزه ، از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم قال : ان ضرب رجل بطن امرأة حبلى ، فالقت ما فى بطنها ميتا فانّ عليه غرّة عبد او امة يدفعها اليها . و روايت غير ابى بصير را نيز وى در همان جلد ص ( 343 ) باينشرح نقل نموده : علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از محمّد بن ابى حمزه از داود بن فرقد ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : جائت امرأة ، فاستعدت على اعرابى قد افزعها ، فالقت جنينا . فقال الاعرابى : لم يهل و لم يصحّ و مثله يطلّ . فقال النّبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة و صيف عبد او امة . متن : و لو كان الجنين ذميا أي متولدا عن ذمي ملحقا به فثمانون درهما عشر دية أبيه كما أن المائة عشر دية المسلم ، و روي ضعيفا عشر دية أمه و لو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان ، أم أنثى مسلما كان ، أم كافرا اعتبارا بالمالية . و لو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته لو كان حرا . و لا كفارة هنا أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها مشروط بحياة القتيل شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :