سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
403
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مايل مىباشند چه آنكه منع از جواز عفو را به [ قيل ] نسبت داده كه اين تعبير خود مشعر به تضعيف رأى مزبور مىباشد . ولى بعقيده ما چون روايت مذكور صحيحه بوده و از آن طرف اكثر اصحاب به آن عمل نمودهاند وجهى براى عدول از آن وجود نداشته در نتيجه رأى مرحوم شيخ و ديگران متبع و مختار ما نيز مىباشد . قوله : يقتص له : ضمير فاعلى در [ يقتص ] به حاكم و ضمير مجرورى در [ له ] به من لا ولىّ له راجع است . قوله : ليس له العفو : ضمير در [ له ] به حاكم راجع است . قوله : لصحيحة ابى ولاد عن الصادق عليه السلام : اينحديث را مرحوم كلينى در كافى شريف ج ( 7 ) ص ( 359 ) باينشرح نقل فرموده : محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد و على بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن محبوب ، از ابى ولّاد حنّاط قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلم عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ، فلم يكن للمقتول اولياء من المسلمين الّا اولياء من اهل الذّمه من قرابته ؟ فقال : على الامام ان يغرض على قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليّه ، يدفع القاتل اليه ، فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدّية ، فان لم يسلم احد كان الامام ولىّ امره ، فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدّية يجعلها فى بيت مال المسلمين ، لانّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك يكون ديته لامام المسلمين . قلت : فان عفا عنه الامام ؟ قال : فقال : انّما هو حقّ جميع المسلمين و انّما على الامام ان يقتل او يأخذ الدّية و ليس له ان يعفو .