سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

404

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : كغيره من الاولياء : ضمير در [ كغيره ] به امام عليه السلام راجع است . قوله : بل هو اولى بالحكم : ضمير [ هو ] به امام عليه السلم راجع است . قوله : الميل اليه : ضمير در [ اليه ] به فرموده ابن ادريس راجع است . متن : الفصل الرابع في التوابع و هي أربعة : الأول في دية الجنين و هو الحمل في بطن أمه و سمي به لاستتاره فيه من الاجتنان و هو الستر فهو بمعنى المفعول . في النطفة إذا استقرت في الرحم و استعدت للنشوء عشرون دينارا و يكفي في ثبوت العشرين مجرد الإلقاء في الرحم مع تحقق الاستقرار و لو أفزعه أي أفزع المجامع المدلول عليه بالمقام مفزع و إن كان هو المرأة فعزل فعشرة دنانير بين الزوجين أثلاثا و لو كان المفزع المرأة فلا شيء لها ، و لو انعكس انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختيارا لكن الأقوى عدمه و جواز الفعل و قد تقدم شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :