سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
401
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و جرحه فيما لا يبلغ ثلث الدية : ضمير در [ جرحه ] به خنثا عود مىكند . قوله : و فيما بلغه : ضمير منصوبى در [ بلغه ] به ثلث الدّية راجع است . قوله : بحسبه : ضمير مجرورى به [ ذكر ] راجع است ، يعنى ذكر مسلمان بوده يا ذمّى باشد . متن : و من لا ولي له فالحاكم وليه يقتص له من المتعمد و يأخذ الدية في الخطأ و الشبيه . و قيل و القائل الشيخ و أتباعه و المحقق و العلامة ، بل كاد يكون إجماعا : ليس له العفو عن القصاص ، و لا الدية لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الإمام : أنه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل و يأخذ الدية و هو يتناول العمد و الخطأ . و ذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص و الدية كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم ، و يظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا ، و حيث كانت الرواية صحيحة و قد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها . ولايت حاكم بركسيكه ولى ندارد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه ولىّ ندارد حاكم شرع ولىّ او بوده لذا جانى را كه عمدا دست بقتل آن شخص زده حاكم قصاص مىنمايد . برخى از فقهاء فرمودهاند : حاكم حق ندارد از قصاص و يا گرفتن ديه چشم پوشيده و جانى را عفو نمايد .