سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
375
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قال : فى الموضحة خمس من الابل و فى السمحاق اربع من الابل و فى الباضعة ثلاث من الابل و فى المأمومة ثلاث و ثلاثون من الابل و فى الجائفة ثلاث و ثلاثون من الابل و المنقلة خمس عشرة من الابل . قوله : و فى كثير من الاخبار : و از جمله اين اخبار كثيره سه خبرى است كه در ذيل نقل مىگردد . حديث اول محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد ، از محمّد بن اسماعيل ، از محمّد بن الفضيل ، از ابى الصّباح الكنانى و از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از عمرو بن عثمان ، از مفضل بن صالح ، از زيد شحّام قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الشّجّة المأمومة ؟ فقال : فيها ثلث الدّية ، و فى الجائفة ثلث الدّية و فى الموضحة خمس من الابل . ( وسائل ج ( 19 ) ص ( 291 ) ) حديث دوم محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از برخى اصحابش از ابى بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال : فى السّمحاق و هى التى دون الموضحة خمسمأة درهم و فيها اذا كانت فى الوجه ضعف الدّية على قدر الشين و فى المأمومة ثلث الدّية و هى التى نفذت و لم تصل الى الجوف فهى فيما بينهما و فى الجائفة ثلث الدية و هى التى قد بلغت جوف الدّماغ و فى المنقلة خمس عشرة