سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

376

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

من الابل و هى التى قد ضارت قرحة تنتقل منها العظام . ( وسائل ج ( 19 ) ص ( 292 ) ) حديث سوم محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از قاسم بن محمّد ، از سعيد بن محمّد ، از على ، از ابو بصير ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : فى الموضحة خمس من الابل و فى السمحاق دون الموضحة اربع من الابل و فى المنقلة خمس عشرة من الابل و فى الجائفة ثلث الدية ثلاثة و ثلاثون من الابل و فى المأمومة ثلث الدية . ( وسائل ج ( 19 ) ص ( 292 ) ) قوله : و منها صحيحة معاوية بن وهب : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 293 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن الحسن ، از حسين بن سعيد ، از علىّ بن النّعمان ، از معاوية بن وهب قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الشّجّة المأمومة ؟ فقال : ثلث الدّية و الشجّة الجائفة ثلث الدّية . و سئلته عن الموضحة . فقال : خمس من الابل . قوله : و ربما جمع بينها : يعنى بين الاخبار . قوله : بان المراد بالثلث : يعنى ثلث ديه كه در صحيحه معاوية بن عمّار وارد شده . قوله : ما اسقط منه الثلث : منظور از اين عبارت رقم سى و سه