سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
362
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و الدامية و هي التي تقطع الجلد و تأخذ في اللحم يسيرا و فيها : بعيران و الباضعة و هي الآخذة كثيرا في اللحم و لا يبلغ سمحاق العظم و فيها : ثلاثة أبعرة و هي المتلاحمة على الأشهر . و قيل : إن الدامية هي الحارصة ، و إن الباضعة مغايرة للمتلاحمة فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق ، و اتفق القائلان على أن الأربعة الألفاظ موضوعة لثلاثة معان ، و إن واحدا منها مرادف ، و الأخبار مختلفة أيضا ففي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الحارصة و هي الخدش بعير ، و في الدامية بعيران ، و في رواية مسمع عنه عليه السلام في الدامية بعير ، و في الباضعة بعيران ، و في المتلاحمة ثلاثة و الأولى تدل على الأول ، و الثانية على الثاني . و النزاع لفظي فصل سوم : مبحث شجاج و توابع آن شجاج هشت نوع است : الف : حارصه : و آن اينست كه بواسطه جنايت جانى پوست شكافته شود و در آن يك شتر ثابت است كه جانى موظّف بپرداختن مىباشد . ب : داميه : و آن اينست كه پوست شكافته شده و مقدار كمى در گوشت اثر گذارده شود مثلا چاقو و كارد پس از پاره كردن پوست در گوشت فرو رفته و اندكى آن را منشق نمايد و در اين قسم از جنايت دو شتر ثابت است .