سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

344

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : الرابع في إبطال الشم من المنخرين معا الدية و من أحدهما خاصة نصفها و لو ادعى ذهابه و كذبه الجاني عقيب جناية يمكن زواله بها اعتبر بالروائح الطيبة ، و الخبيثة ، و الروائح الحادة . فإن تبين حاله حكم به ثم أحلف القسامة إن لم يظهر بالامتحان و قضي له و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام بالطريق السابق في البصر تقريب الحراق بضم الحاء و تخفيف الراء . و تشديده من لحن العامة قاله الجوهري . و هو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب بعد علوق النار به منه فإن دمعت عيناه و نحى أنفه فكاذب ، و إلا فصادق . و ضعف طريق الرواية بمحمد بن الفرات يمنع من العمل بها ، و إثبات الدية بذلك ، مع أصالة البراءة چهارم ديه قوه شامه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى قوّه شامّه ديگرى را باطل نمود تمام ديه را بايد بپردازد . و اگر ادّعاء كند كه اين قوّه را جانى باطل نموده او را با بوهاى خوش و متعفّن آزمايش مىكنند و اگر واقع معلوم نشد وى را موظّف به خوردن قسامه مىكنند . و در روايت آمده كه [ حراق ] را به وى نزديك مىنمايند پس اگر