سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
322
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها بفتح الميم و هو مجمع البول فلم تملك بولها فديتها لخرق المثانة و مهر مثل نسائها للافتضاض على الأشهر لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، و لرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام ، لكن الطريق ضعيف و قيل : ثلث ديتها ، لرواية ظريف أن عليا عليه الصلاة و السلام قضى بذلك و هي أشهر ، لكن الأولى أولى لما ذكرناه و إن اشتركتا في عدم صحة السند ديه افتضاض باكره با انگشت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه دختر باكرهاى را با انگشت افتضاض نموده و بدين وسيله كيسه مثانهاش را پاره كرده و در نتيجه قادر بر حفظ بول خويش نباشد بر ذمّه جانى ديه دختر باضافه مهر المثل ثابت ميگردد . و برخى از فقهاء فرمودهاند : ثلث ديهاش را بايد بدهد . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ مثانه ] بفتح ميم كيسهاى است كه در آن بول جمع مىشود و حال اگر بواسطه افتضاض و ازاله بكارت با انگشت اين كيسه پاره شود و مجنى عليه قادر بر حفاظت و نگهدارى بول خويش نباشد بر جانى لازمست : اوّلا : در قبال پاره شدن كيسه مثانه ديه كامله پرداخته . و ثانيا : مهر المثل او را بپردازد و اين غرامت على الاشهر در - مقابل افتضاضى است كه رخ داده چه آنكه بواسطه اين جنايت منفعتى كه