سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
282
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لو تعذّر نزوله : يعنى نزول لبن . قوله : لانّه حينئذ بمنزلة المنقطع : ضمير در [ لانّه ] به لبن راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين التّعذّر مىباشد . متن : و في الحلمتين و هما : اللتان في رأسهما كالزر يلتقمهما الطفل الدية لو قطعتا منفردتين عند الشيخ ، لأنهما مما في الإنسان منه اثنان فيدخلان في الخبر العام ، و نسبه إلى الشيخ مؤذنا برده لأنهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعا الدية ففيهما الحكومة خاصة ، لأصالة البراءة من الزائد و كذا حلمتا الرجل فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط و الخلاف ، لما ذكر و قيل و القائل ابن بابويه ، و ابن حمزة : في حلمتي الرجل : الربع : ربع الدية و في كل واحدة الثمن استنادا إلى كتاب ظريف و قيل : فيهما الحكومة خاصة ، و استضعافا لمستند غيرها فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى دو تا حلمه پستانها را قطع كند به فرموده شيخ ( ره ) ديه كامل زن را بايد بپردازد . و همچنين است دو تا حلمه پستانهاى مرد كه در قطع آنها جانى مكلّف است ديه كامل مرد را بپردازد . ولى برخى از فقهاء فرمودهاند : در دو تا حلمه پستانهاى مرد يك ربع ديه ثابت و در يكى از آنها ثمن ديه مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :