سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
276
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
فديته الف دينار و ان انثنى احد شقىّ الصدر واحد الكتفين فديته خمساة دينار و دية موضحة الصدر خمسة و عشرون دينارا و دية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا و ان اعترى الرّجل من ذلك صعرلا يستطيع ان يلتفت فديته خمسأة دينار و ان انكسر الصّلب فجبر على غير عثم و لا عيب فديته مائة دينار و ان عثم فديته الف دينار و فى حلمة ثدى الرّجل ثمن الدّية مائة و خمسة و عشرون دينارا و فى الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع اذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا و فى صدعه اثنا عشر دينارا و نصف و دية نقل عظامها سبعة دنانير و نصف موضحته على ربع دية كسره و نقبه مثل ذلك و فى الاضلاع ممّا يلى العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير اذا كسر و دية صدعه سبعة دنانير و دية نقل عظامه خمسة دنانير و فى موضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف فان نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف و فى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ان نفذت من الجانبين كليهما رمية او طعنة فديتها اربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار . متن : و لو كسر فشلت الرجلان دية له أي لكسره و ثلثا دية للرجلين ، لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى استخوان پشت ديگرى را شكست و در نتيجه پاهاى او شل گرديد پس بر عهده جانى ديه شكستن پشت لازم شده و علاوه بر آن دو ثلث ديه پاها را بايد بدهد .