سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
277
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : دليل ثبوت دو ثلث ديه پاها اينست كه : هرعضوى كه شل و فاسد گردد هرمقدار كه ديهاش باشد دو ثلث آن در قبال اين جنايت به عهده جانى ميآيد . قوله : اى لكسره : يعنى لكسر الظهر . قوله : لانّهما دية شلل كلّ عضو : ضمير در [ لانّهما ] به ثلثان راجع است . قوله : بحسبه : يعنى بحسب كلّ عضو . متن : و لو كسر الصلب و هو الظهر فذهب مشيه و جماعة فديتان إحداهما للكسر ، و الأخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف و تبعه عليه الجماعة ، و اقتصر المحقق و العلامة في الشرائع و التحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه و عليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، و لو عادت ناقصة فدية ، و حكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب . فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر جانى استخوان صلب ديگرى را شكست و در نتيجه قوه راه رفتن و جماع در مجنى عليه زائل گرديد حكم اينست كه بر عهده جانى دو ديه ثابت مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ صلب ] استخوان پشت است .