سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
275
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
وقتى استخوان پشت ( صلب ) شكست و بعد بهبودى يافت بدون اينكه معيوب مانده باشد صد دينار بر عهده جانى است و اگر معيوب بماند هزار دينار جانى بايد بدهد . قوله : لصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السلام : اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج ( 19 ) ص ( 214 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب ، از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از ابن ابى عمير ، از حمّاد ، از حلبى ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يكسر ظهره قال : فيه الدّية كاملة و فى العينين الدّية و فى احداهما نصف الدّية و فى الاذنين الدّية و فى احداهما نصف الدّية و فى الذكر اذا قطعت الحشفة و ما فوق الدّية و فى الانف اذا قطع المارن الدّية و فى الشفتين الدّية . قوله : و كذا لو احدودب : كلمه [ احدودب ] يعنى خم بشود . قوله : و صار بحيث لا يقدر على القعود : ضمائر در [ صار ] و [ لا يقدر ] به مجنى عليه راجع مىباشند . قوله : و لو صلح فثلث الدّية : ضمير مستتر در [ صلح ] به ظهر راجع است . قوله : و فى رواية ظريف الخ : مرحوم صاحب وسائل اينروايت را در ج ( 19 ) ص ( 231 ) به اين شرح نقل فرموده : محمّد بن يعقوب باسانيدش بكتاب ظريف ، از مولانا امير المؤمنين عليه الصلاة و السّلام نقل نموده كه حضرت فرمودند : فى الصدر اذا رضّ فثنى شقيّه كليهما فديته خمسأة دينار و دية احد شقيه اذا انثنى مائتان و خمسون دينارا و اذا انثنى الصدر و الكتفان