سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
265
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ضمير در [ فانّه ] به [ ما هو اعم ] راجع است . قوله : و وجوب دية اليد : يعنى و يحتمل ان يريد وجوب دية اليد . قوله : فانّه قول ثالث : ضمير در [ فانّه ] به وجوب دية اليد راجع است . قوله : لا يخلو من اجمال : يعنى كلامشان به نحوى است كه مراد ايشان به وضوح معلوم است چه آنكه بطورى عبارت را فرمودهاند كه مشخص نيست ديه كامله در قبال عضدين و ذراعين در صورتى است كه به طور جدا و مستقل از دست يا از يكديگر بوده يا اعمّ از آن مراد مىباشد . قوله : او اختلاف : يعنى كلماتشان با يكديگر در مقام فتوى مختلف مىباشد . قوله : او اخلال : يعنى عباراتشان در مقام افاده حكم براى ديگران نارساو غير وافى است . قوله : و كذلك الحكم لا يخلو من اشكال : يعنى اصل حكم به حسب واقع از نظر ما مشكل و غير معلوم است . حكم قطع دست فرعى و زائد براصلى متن : و في اليد الزائدة الحكومة و تتميز عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه و ميلها عن السمت الطبيعي ، و نقصان خلقتها و لو في إصبع ، و لو تساوتا فيها فأحدهما زائدة لا بعينها ففيهما جميعا دية و حكومة و قيل في الزائدة : ثلث دية الأصلية . ففيهما هنا دية و ثلث و لو قطعت أحدهما خاصة احتمل ثبوت نصف دية يد و حكومة لأنها نصف المجموع و حكومة خاصة للأصل