سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
257
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
يعنى ارش ما بين دو مدّت و مقصود اوّل زمان فساد و ابتداء زمان صلاح مىباشد . و پس از آن مىافزايند : و در صورتى كه اذيّت و آسيبى كه به گردن وارد آمده بحدّ اصور بودن يا ممنوع بودن از ازدراد نرسد بلكه جنايت مزبور موجب آن باشد كه گردانيدن گردن به اطراف يا بلعيدن غذا مشكل باشد بر جانى لازمست ارش و حكومت بپردازد . قوله : لما بين المدّتين : يعنى اوّل زمان فساد تا ابتداء وقت صلاح و بهبودى . قوله : و لو لم يبلغ الاذى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] امتناع از [ ازدراد ] و اصور بودن مىباشد . قوله : بل صار الازدراد او الالتفات عليه عسرا : ضمير در [ عليه ] به مجنى عليه راجعست . متن : الحادية عشرة في كل من اليدين نصف الدية سواء اليمين و الشمال و حدها المعصم بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد و هو المفصل الذي بين الكف و الذراع و تدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان ديه دستها شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :