سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
256
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : نبت على بشرتهما اللحيّة : ضمير تثنيه به [ عظمان ] راجع است چنانچه تمام ضمائر تثنيه تا العاشرة به همين كلمه راجعند . قوله : و مع الاسنان بحسابها : ضمير در [ بحسابها ] باسنان راجع است . متن : العاشرة في العنق إذا كسر فصار أصور أي مائلا : الدية ، و كذا لو منع الازدراد ، و لو زال الفساد و رجع إلى الصلاح فالأرش لما بين المدتين ، و لو لم يبلغ الأذى ذلك ، بل صار الازدراد ، أو الالتفات عليه عسرا فالحكومة ديه گردن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله دهم اگر كسى گردن ديگرى را بشكند و در نتيجه كج بشود تمام ديه را بايد بدهد و همچنين است در صورتى كه جنايت وارده بر گردن مانع از ازدراد و بلعيدن غذا باشد . ولى اگر فساد زائل شده و گردن بهبودى يافت حكم آنست كه جانى موظّف است ارش بپردازد . شارح ( ره ) در ذيل [ فصار اصور ] مىفرماين : كلمه [ اصور ] يعنى مايل و كج . و سپس در دنبال [ و لو زال الفساد فالارش ] مىفرماين :