سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
214
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح فرمودهاند به نظر نيامده و از ظاهر حديث معناى مذكور استفاده نمىشود . متن : لا تتداخل دية الأجفان مع العينين لو قلعهما معا ، بل تجب عليه الديتان ، لأصالة عدم التداخل . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديه پلكها با دو چشم در هم تداخل نمىكنند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر جانى چشمها و پلكها را با هم تباه كرده و بكند اينطور نيست كه براى مجموع يك ديه بدهد بلكه دو ديه لازم مىباشد يعنى هركدام ديه جداگانهاى دارند زيرا اصل عدم تداخلست . قوله : لو قلعهما معا : ضمير تثنيه به اجفان و عينين راجعست قوله : بل يجب عليه : ضمير در [ عليه ] به جانى عود مىكند . متن : و في عين ذي الواحدة كمال الدية إذا كان العور خلقة ، أو بآفة من اللَّه سبحانه ، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جني عليه حيوان غير مضمون و لو استحق ديتها و إن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص فالنصف في الصحيحة أما الأول فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة . و أما الثاني فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، و ذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا ثلث الدية خاصة و جعله الأظهر في المذهب و هو وهم .