سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
194
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : من عموم الاخبار الخ : دليل است براى احتمال جريان تغليظ . قوله : و كون التغليظ الخ : دليل است براى احتمال عدم جريان تغليظ . قوله : فيقتصر فيه : ضمير در [ فيه ] به تغليظ راجعست . قوله : و لعلّ الاوّل اقوى : مقصود از [ الاوّل ] جريان تغليظ در ذمّى مىباشد . قوله : يتساو دية الرّجل منهم : ضمير در [ منهم ] به ذمّى عود مىكند . قوله : فينتصف : يعنى فاذا بلغ الثلث فينتصف . قوله : و لادية لغير الثلاثة : مقصود يهودى و نصران و مجوسى است كه ذمّى باشند . قوله : مطلقا : چه يهودى و نصرانى و محوسى غير ذمّى بوده و چه غير ايشان باشد . متن : و دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها إن تجاوزتها و تؤخذ من الجاني إن كان عمدا ، أو شبه عمد ، و من عاقلته إن كان خطأ ، و دية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما ، و إن كان مولاه ذميا على الأقوى ، و بدية الذمي إن كان المملوك ذميا و إن كان مولاه مسلما . و يستثنى من ذلك : ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة و إن زادت عن دية الحر .