سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
186
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كسى كه واجد طلا و نقره بوده و متمكّن از ايندو باشد متعيّن استكه ديه را از ايندو داده و آنكه اهل انعام بوده و مال و دارائى آنها اين قبيل امور باشد بايد ديه را از خصوص آنها انتخاب كنند چنانچه ب كسانى كه اهل بزّ و جامه باشند لازمست ديه را از حلل بدهند . ولى اقوى از نظر ما همان رأى اوّل مىباشد كه تخيير مطلقا ثابتست . قوله : و ثبوت التخيير فى الموضعين هو المشهور : مقصود از [ موضعين ] قتل شبه عمدى و خطائى مىباشد . قوله : و ظاهر النّصوص يدلّ عليه : از جمله اين نصوص ، حديث ذيل مىباشد : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن عيسيى ، از يونس ، از محمّد بن سنان از علاء بن فضيل ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انّه قال : فى قتل الخطاء مأة من الابل ، او الف من الغنم ، او عشر آلاف درهم ، او الف دينار الحديث . ( وسائل ج 19 ص 144 ) قوله : بل يتعيّن الذّهب و الفضّة على اهلهما : يعنى اهل فضّه و ذهب . قوله : و الحلل على اهل البزّ : كلمه [ بزّ ] بفتح باء و تشديد زاء جامه و لباس را گويند . متن : و دية المرأة النصف من ذلك كله ، و الخنثى المشكل ثلاثة أرباعه في الأحوال الثلاثة و كذا الجراحات و الأطراف على النصف ما لم يقصر عن ثلث الدية فيتساويان و في إلحاق الحكم بالخنثى نظر و المتجه العدم للأصل .