سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
185
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و قلنا باخذ الدّية من ما له : يعنى من مال الجانى . قوله : و ما فى حكمه : يعنى و ما فى حكم الشهر الحرام كه مقصود حرم مكّه معظّمه باشد . قوله : فانّه يلزمه ثلث دية زيادة على القصاص : ضمير در [ فانّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ يلزمه ] بجانى راجعست . قوله : او جماعة على التعاقب : كلمه [ جماعة ] معطوف است به [ مجنونا ] و تقدير عبارت چنين است : او قتل القاتل جماعة على التعاقب . قوله : فقتله الاوّل : ضمير منصوبى در [ قتله ] بقاتل راجع بوده و مقصود از [ الاوّل ] ولىّ مقتول اوّل مىباشد . متن : و التخيير بين الستة إلى العاقلة في الخطأ و ثبوت التخيير في الموضعين هو المشهور ، و ظاهر النصوص يدل عليه و ربما قيل : بعدمه ، بل يتعين الذهب و الفضة على أهلهما . و الأنعام على أهلها . و الحلل على أهل البز و الأقوى الأول . فرع حكم ديه در قتل خطائى شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در قتل خطائى تخيير بين شش امر با عاقله مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : تخيير در دو موضع ياد شده از نظر فتواى مشهور علماء ثابت مىباشد مضافا به اينكه ظاهر نصوص نيز بر آن دلالت دارد ولى در مقابل برخى بعدم تخيير قائل شده و گفتهاند :