سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

177

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

محمّد بن الحسن باسنادش از حسين بن سعيد ، از حمّاد ، از عبد اللّه بن مغيرة و نضر بن سويد جميعا ، از ابن سنان و محمّد بن الحسن باسنادش از علىّ بن ابراهيم ، از پدرش ، از برخى اصحابش ، از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال امير المؤمنين عليه السلام فى الخطاء شبه العمدان يقتل بالسّوط او بالعصا او بالحجر انّ دية ذلك تغلّظ الخ . و اين روايت را قبلا نقل نموديم طالبين به آنجا رجوع نمايند . حكم كسى كه در ماه‌هاى حرام يا در حرم مرتكب قتل شود متن : و لو قتل في الشهر الحرام و هو أحد الأربعة : ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم و رجب أو في الحرم الشريف المكي زيد عليه ثلث دية من أي الأجناس كان لمستحق الأصل تغليظا عليه لانتهاكه حرمتهما . أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرام فإجماعي . و به نصوص كثيرة . و أما الحرم فألحقه الشيخان و تبعهما جماعة ، لاشتراكهما في الحرمة و تغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره . و فيه نظر بين و ألحق به بعضهم ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم ، أو بالعكس و هو ضعف في ضعف و التغليظ مختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف و إن أوجب الدية ، للأصل . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر كسى در ماه‌هاى حرام يا در حرم مرتكب قتل شود از باب تغليظ و تشديد در عقوبتش يك ثلث ديه بر عهده‌اش افزوده مىشود .