سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
145
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حكم ضمان در صورت اجتماع سبب يا مباشر قوله : لو جامعه السبب دونه : ضمير منصوبى در [ جامعه ] به مباشر راجع بوده و ضمير در [ دونه ] به سبب برمىگردد . قوله : لانّه اقوى : ضمير در [ لانّه ] به مباشر عود مىكند . قوله : و اقرب : يعنى نسبت به جنايت واقع شده وى نزديكتر از سبب مىباشد . قوله : هذا مع علم المباشر بالسبب : مشار اليه [ هذا ] ضامن بودن مباشر مىباشد . قوله : كالدافع فيها : ضمير در [ فيها ] به بئر راجعست . قوله : الّا ان يكون البئر مغطّاة : كلمه [ مغطّاة ] يعنى سرپوشيده قوله : و لا يعلم بها الدّافع : ضمير در [ بها ] به بئر راجعست . متن : و يضمن أسبق السببين لو اجتمعا كواضع الحجر و حافر البئر فيعثر بالحجر فيقع في البئر فيضمن واضع الحجر لأنه أسبق السببين فعلا و إن تأخر الوضع عن الحفر ، و لو تقدم الحافر كما لو نصب إنسان سكينا في قعر البئر فوقع فيها . إنسان من غير عثار فأصابته السكين فمات فالضمان على الحافر . هذا إذا كانا متعديين فلو كان أحدهما في ملكه فالضمان على الآخر ، لاختصاصه بالعدوان . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر دو سبب با هم اجتماع كردند آنكه جلوتر مىباشد ضامن است مثل اينكه شخصى سنگى را در معبر نهاد و ديگرى بعد از سنگ چاهى را حفر نمود و شخص ثالثى كه از معبر مىگذشت پايش به