سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
140
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و يضمنه مالكها الراكب أيضا لو نفرها فألقته لا إن ألقته به غير سببه و لو اجتمع للدابة سائق ، و قائد ، أو أحدهما و راكب ، أو الثلاثة اشتركوا في ضمان المشترك و اختص السائق بجناية الرجلين و لو كان المقود أو المسوق قطارا ففي إلحاق الجميع بالواحد حكما وجهان . من صدق السوق و القود للجميع . و من فقد علة الضمان و هي القدرة على حفظ ما يضمن جنايته . فإن القائد لا يقدر على حفظ يدي ما تأخر عن الأول غالبا ، و كذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر . و هذا أقوى . نعم لو ركب واحدا و قاد الباقي تعلق به حكم المركوب ، و أول المقطور ، و كذا لو ساق مع ذلك واحدا ، أو أكثر . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مالك دابه اگر حيوان را رم داده و در نتيجه حيوان راكب را به زمين زده و بدين ترتيب بر وى جنايتى وارد شود ضامن مالك مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودهاند ضمان وقتى بر مالك استكه وى سبب انداختن راكب بر زمين باشد نه مطلقا حتّى به زمين زدن دابّه مسبّب از فعل ملك نباشد . فرع اگر براى دابه هم سائق بوده و هم قائد يا يكى از ايندو با راكب و يا احيانا هرسه با هم جمع باشند و حيوان مرتكب جنايتى شود بخشى