سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
74
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ اكثر ] و ضمير در [ ضعفه ] به جنايت راجعست فلذا اولى اين بود كه بفرمايند : به قدر ضعفها . قوله : فلا شئ لها : يعنى لا شئ للمرئة . قوله : و كذا على تقدير قتله خاصة : ضمير در [ قتله ] برجل عود مىكند يعنى در اين فرض نيز زن مستحق چيزى نبوده بلكه موظّف است نصف الدّيه را به رجل بدهد . متن : الرابعة لو اشترك عبيد في قتله أي قتل الذكر الحر فللولي قتل الجميع ، أو البعض ، فإن قتلهم أجمع رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان هناك فضل ثم على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت قيمته جنايته فلا رد له ، و إنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها فلو كان العبيد ثلاثة قيمتهم عشرة آلاف در هم فما دون بالسوية و قتلهم الولي فلا رد ، و إن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر ، فمن زادت قيمته عن الثلث رد على مولاه الزائد و من لا فلا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مسئله چهارم اگر در كشتن يك مرد آزادى چند بنده شريك بودند ولىّ مجنى عليه مىتواند تمام بندهها را بكشد و آنچه از قيمت آنها بيش از ديه مجنى عليه