سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
61
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و در [ بينهم ] به ثلاثه راجع بوده و ضمير مفعولى در [ يقتسمونها ] بديه عود مىكند . قوله : و يسقط ما يخصّه من الجناية : ضمير فاعلى در [ يخصّه ] به ماء موصوله و ضمير مفعولى به [ كلّ واحد ] برمىگردد . قوله : و هو الثلث الباقى : ضمير [ هو ] به ما يخصّه راجعست . قوله : و لو قتل اثنين : ضمير فاعلى در [ قتل ] به ولىّ مجنى عليه راجع است . قوله : و يضيف الولى اليه : ضمير در [ اليه ] به ثلث الديّه راجع است . قوله : و هو فاضل ديته عن جنايته : ضمير [ هو ] به [ ثلثا دية ] راجع است . قوله : استوفى نفسين بنفس : يعنى در مقابل يك نفس كه مجنى عليه باشد دو نفس را قصاص كرده . متن : و لو قتل واحد أدى الباقيان إلى ورثته ثلثي الدية و لا شيء على الولي . و لو طلب الدية كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها و إلا فالواجب تسليم نفس القاتل . هذا كله مع اتحاد ولي المقتول ، أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد ، و لو اختلفوا فطلب بعضهم القصاص ، و بعض الدية قدم مختار القصاص بعد رد نصيب طالب الدية منها و كذا لو عفا البعض إلا أن الرد هنا على القاتل و ستأتي الإشارة إليه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين :