سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
322
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نمىشود و اللّه اعلم بالصّواب . قوله : لكن عمل بها جماعته : ضمير در [ بها ] بروايت راجعست قوله : بل قيل انّه اجماع : ضمير در [ انّه ] به حكم مذكور در روايت راجع است . قوله : و يؤيّده : ضمير منصوب به حكم مذكور عود مىكند . قوله : قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : اين روايت را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) ص ( 205 ) از مولانا الصادق عليه السلام به اين شرح نقل فرموده : حسين بن سعيد ، از نضر بن سويد ، از ابن سنان ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام نحوه قال : لا يطل دمه و لكن يعقل . قوله : لفوات محلّه : يعنى محلّ قصاص . قوله : بل ادّعى عليه الاجماع : ضمير در [ عليه ] بسقوط قصاص لا الى بدل راجع است . قوله : و هو غريب : ضمير [ هو ] بكلام ابن ادريس برمىگردد . متن : و اعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات و المصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا و ليس كذلك مع أنه في الشرح أجاب عن حجة المختلف ) بوجوب الدية من حيث إنه فوت العوض مع مباشرة إتلاف العوض فيضمن البدل ( بأنه لو مات فجأة أو لم يمتنع من القصاص و لم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت قال : اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت . و به نطقت الرواية ، و أكثر كلام الأصحاب ، و