سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

32

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

نشد و ماند تا هلاك شد قائل شديم كه جانى ضامن نيست بطريق اولى بين آن و مسئله جرح بايد فرق بگذاريم زيرا در فرض طرح فى النّار احتمال آن هست كه با مسئله جرح فرقى نداشته و طارح يعنى جانى ضامن باشد همانطورى كه در مسئله جرح ضامن است چنانچه برخى به اين احتمال قائل شده‌اند امّا در مسئله طرح فى النّار اين احتمال رأسا منتفى بوده و كسى نيز به آن قائل نيست در نتيجه با بودن اين احتمال كه مسئله جرح با فرض طرح فى النّار ممكن است فرق نداشته باشد معذلك بينشان فرق گذارديم پس بطريق اولى بين مسئله جرح با طرح فى الماء كه احتمال عدم فرق منتفى است بايد فرق بگذاريم . قوله : و مثله : يعنى مثل جرح مىباشد . قوله : ما لو فصده : يعنى اگر كسى رگ او را پاره كند چه آنكه كلمه [ فصد ] يعنى زدن و پاره كرده رگ . قوله : فترك المفصود شدّه : يعنى كسى كه رگش پاره شد بستن رگ را ترك نمود . قوله : و الفاصد سببه : يعنى سبب اهلاك مىباشد . قوله : و يحتمل كونه كالنّار : ضمير در [ كونه ] به فصد راجعست . متن : أو ألقى نفسه من علو على إنسان فقتله قصدا ، أو كان مثله يقتل غالبا و لو كان الملقي له غيره به قصد قتل الأسفل قيد به مطلقا و بالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا ، و إلا ضمن ديته ، و لو انعكس انعكس أو ألقاه من مكان شاهق يقتل غالبا ، أو مع قصد قتله أو قدم إليه طعاما مسموما يقتل مثله كمية و كيفية و لم يعلمه بحاله أو جعله