سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

317

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به ديه برمىگردد . قوله : كما لو عفى بعد رمى السهم : ضمير در [ عفى ] به موكّل راجع بوده و مقصود از [ رمى السهم ] تيرانداختن وكيل بجانب جانى مىباشد . متن : و لا يقتص من الحامل حتى تضع و ترضعه اللباء مراعاة لحق الولد و يقبل قولها في الحمل و إن لم تشهد القوابل به ، لأن له أمارات قد تخفى على غيرها ، و تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال . و قيل : لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن ، لأصالة عدمه ، و لأن فيه دفعا للولي عن السلطان الثابت له به مجرد الاحتمال و الأول أجود ، و لا يجب الصبر بعد ذلك إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ف : زن حامل و باردار را قصاص نمىكنند تا آنكه حملش را به زمين نهد . و اگر زنى ادعّاى حمل نمود قولش را بايد پذيرفت اگرچه قابله‌ها شهادت بحملش ندهند . شارح ( ره ) بدنبال [ و لا يقتص من الحامل حتى تضع ] مىافزايند : و نيز بعد از وضع حمل شير لباء را به بچه‌اش رضاع بنمايد آنگاه قصاص شود چه آنكه رعايت حق فرزند مقتضى اينمعنا است زيرا بتصديق اهل فن اگر فرزند از شير لباء ( آغوز ) تغذيه نكند حياتش مختل مىشود . و در دنباله [ و يقبل قولها فى الحمل الخ ] مىفرماين : و دليل آن اين است كه حمل امارات و علائمى دارد كه بر غير زن