سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
311
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ فيهما ] به سفيه و مفلّس عود مىكند . قوله : و لانّه موضوع للتشفى : ضمير در [ لانّه ] به قصاص راجع است . قوله : و هو اهل له : ضمير [ هو ] به محجور عليه برمىگردد . قوله : و يجوز له العفو ايضا عنه : ضمير در [ له ] به محجور عليه و در [ عنه ] به قصاص راجعست . قوله : و لكن لا يدفع اليه : ضمير نائب فاعلى در [ لا يدفع ] به مال و ضمير مجرورى در [ اليه ] به محجور عليه برمىگردد . متن : و في جواز استيفاء ولي المقتول مديونا القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان أصحهما الجواز ، لأن موجب العمد القصاص ، و أخذ الدية اكتساب ، و هو غير واجب على الوارث في دين القصاص ، و أخذ الدية اكتساب ، و هو غير واجب على الوارث في دين مورثه ، و لعموم الآية و ذهب الشيخ و جماعة إلى المنع استنادا إلى روايات مع سلامة سندها لا تدل على مطلوبهم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ع : و در اينكه استيفاء قصاص بدون عهدهدار شدن دينى كه بر ميّت است جايز باشد دو قول مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه : اگر مقتول ديونى بر عهدهاش بود و ولىّ او در صورتى كه از قاتل ديه بگيرد ديون پرداخته مىشود حال كلام در اينستكه وى مىتواند بدون اينكه ديون مقتول را خود ضمانت كند قاتل را قصاص نمايد يا چنين حقّى را ندارد ، بايد بگوئيم در آن دو قول است و اصح القولين آن است كه استيفاء جايز مىباشد زيرا موجب و مسبّب قتل عمدى