سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

276

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

دليلش آن است كه محلّ قصاص يعنى انگشت مفقود بوده لاجرم طبق قاعده قبلى جانى مكلّف به پرداخت ديه مىباشد . قوله : و الزمه الثانى : ضمير منصوبى در [ الزمه ] به جانى راجع بوده و مقصود از [ الثانى ] مجنى عليه ثانى مىباشد . الفصل الثالث في اللواحق الواجب في قتل العمد و القصاص ، لا أحد الأمرين من الدية و القصاص كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ و قوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ الآية ، و صحيحة الحلبي ، و عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرض أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية ، إلى آخره . متن : نعم لو اصطلحا على الدية جاز للخبر ، و لأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فصل سوم : مبحث لواحق قصاص الف : آنچه در قتل عمدى واجب و ثابت است صرفا قصاص مىباشد نه آنكه يكى از دو امر يعنى ديه و قصاص بنحو تخيير به عهده جانى بيايد . بلى ، اگر جانى با ولىّ مجنى عليه بر اخذ ديه مصالحه كنند البتّه