سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
255
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و لو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها : طرح على الأجفان أجفان الجاني قطن مبلول و تقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس بأن يفتح عينيه ، و يكلف النظر إليها حتى يذهب الضوء من عينه و تبقى الحدقة . و القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور بين الأصحاب ، و مستنده رواية رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ) أن عليا عليه السلام فعل ذلك في من لطم عين غيره فأنزل فيها الماء و أذهب بصرها ( و إنما حكاه قولا للتنبيه على عدم دليل يفيد انحصار الاستيفاء فيه ، بل يجوز بما يحصل به الغرض من إذهاب البصر ، و إبقاء الحدقة بأي وجه اتفق ، مع أن في طريق الرواية ضعفا و جهالة يمنع من تعيين ما دلت عليه و إن كان جائزا . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بواسطه جنايت جانى نور چشم مجنى عليه زائل شده ولى حدقه چشمش سالم مانده باشد برخى گفتهاند حكم اين استكه بر روى پلكهاى چشم جانى پينه مرطوبى گذارده و وى را در مقابل آئينه تابان كه مواجه با آفتاب قرار داده شده نگه مىدارند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر جانى به نحوى بر چشم كسى جنايت وارد كند كه در عين سلامت حدقه چشم نور از آن رفته و بينائى مجنى عليه زائل گردد طريق قصاص او به اين استكه تنها نور چشمش را زائل كرده ولى حدقهاش