سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

234

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه قطع عضو در مقابل عضو غير مماثل بر خلاف اصل و قاعده است لاجرم در علم به اين حكم لازم است بر مورد يقين اكتفاء شد و آن تنها در مورد يدين مىباشد . و مراد از اصل در اينجا اخذ به عضو مماثل و قصاص هرجارحه‌اى در مقابل جارحه‌اى مماثل با آن مىباشد . سپس مىفرماين : و همچنين است عضوى كه به اعلى و اسفل تقسيم مىشود همچون مژه‌هاى چشم و لبهاى بالا و پائين كه در اين قسم از اعضاء نيز اعلى را بواسطه جنايت بر اسفل قطع نكرده كما اينكه اسفل را در مقابل جنايت بر اعلى از بين نمىبرند . قوله : قطعت يداه و رجلاه : ضمائر مجرورى بجانى راجعست . قوله : ثمّ يؤخذ الدّية للمختلّف : مقصود از [ متخلّف ] مجنى عليه‌هائى است كه جانى عضوى در مقابل عضو قطع شده آنها ندارد كه از باب قصاص بذل نمايد . قوله : و هو الاخذ بالمماثل : ضمير [ هو ] به [ اصل ] راجعست . متن : و يثبت القصاص في الحارصة من الشجاج و الباضعة و السمحاق و الموضحة و سيأتي تفسيرها و يراعى في الاستيفاء الشجة العادية طولا و عرضا فيستوفى بقدرها في البعدين و لا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة . و باضعة . و غيرها ، لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال . و لا عبرة باستلزام مراعاة الطول و العرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه ، و بالعكس . نعم لا يكمل الزائد عنه من القفا و لا من الجبهة ، لخروجهما