سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

227

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و ما فى حكمه : يعنى و ما فى حكم الاتلاف مثل اينكه عضو را از كار بياندازد مثلا دست بواسطه جنايت قادر بر برداشتن چيزى نبوده يا چشم بواسطه حادثه‌اى كه به آن مبتلا شده نور ديدن از آن زائل شده باشد . متن : و شروطه : شروط قصاص النفس من التساوي في الإسلام و الحرية أو كون المقتص منه أخفض و انتفاء الأبوة إلى آخر ما فصل سابقا ، و يزيد هنا على شروط النفس اشتراط التساوي أي تساوي العضوين المقتص به و منه في السلامة أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء و هي الفاسدة و لو بذلها أي بذل اليد الصحيحة الجاني ، لأن بذله يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه ، كما لو بذل قطعها به غير قصاص . و تقطع اليد الشلاء بالصحيحة ، لأنها دون حق المستوفى إلا إذا خيف من قطعها السراية إلى النفس ، لعدم انحسامها فتثبت الدية ( 18 ) حينئذ . و حيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ، و لا يضم إليها أرش التفاوت . شروط قصاص در طرف شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : شروط قصاص در طرف همان شروط قصاص در نفس است مضافا به اينكه در اينجا تساوى دو عضو از حيث سلامت يا عدمش نيز شرط مىباشد فلذا دست صحيح را بواسطه دست شل قطع نكرده و لو آنكه جانى حاضر باشد دست صحيحش را در مقابل جنايتش بذل كند .