سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
188
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لم يقتل به : يعنى قاتلش را قصاص نمىكنند . قوله : و ان كان به غير اذن الامام عليه السلام : ضمير در [ كان ] به قتل راجعست . قوله : لانّه مباح الدّم فى الجملة : ضمير در [ لانّه ] بمقتول راجع است . قوله : و ان توقّف المباشرة الخ : كلمه [ ان ] وصليّه است نه شرطيّه . قوله : فيأثم بدونه خاصة : ضمير فاعلى در [ يأثم ] به قاتل و در [ بدونه ] به اذن عود مىكند . قوله : عدم الفرق بين استيفائه بنوع القتل : ضمير مجرورى در [ استيفائه ] به قتل مهدور الدّم راجعست . قوله : و هو الاذهاق : ضمير [ هو ] به امر مطلوب شرعى راجع است . قوله : غير الولىّ : فاعل است براى [ قتل ] . قوله : قتل به : ضمير نائب فاعلى در [ قتل ] به غير ولى و در [ به ] به قتل راجعست . قوله : لانّه محقون الدّم : ضمير در [ لانّه ] به من وجب عليه قصاص راجعست . قوله : بالنسبة الى غيره : يعنى غير ولى . متن : القول في ما يثبت به القتل و هو ثلاثة - 9 - 501 - 3 : الإقرار به ، و البينة - 11 - 270 - 3 عليه ، و القسامة - 11 - 270 - 4