سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

189

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بفتح القاف و هي الأيمان يقسم على أولياء الدم . قاله الجوهري . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مبحث مثبتات قتل آنچه قتل به آن شرعا ثابت مىشود سه چيز است به اين شرح : 1 - اقرار به آن . 2 - بيّنه و شاهد بر آن . 3 - قسامه . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ قسامه ] بفتح قاف بوده و آن عبارت است از قسم‌هائيكه بين اولياء دم تقسيم شده كه بايد به خوردن آنها مبادرت ورزند چنانچه جوهرى آن را اينطور معنا كرده است . قوله : و هو ثلاثة : ضمير [ هو ] به ما يثبت راجعست . متن : فالإقرار يكفي المرة - 11 - 271 - 1 - 9 - 501 - 4 ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز و هو يتحقق بالمرة حيث لا دليل على اعتبار التعدد . و قيل : تعتبر المرتان و هو ضعيف و يشترط فيه أهلية المقر - 9 - 502 - 1 بالبلوغ و العقل و اختياره و حريته - 11 - 271 - 2 فلا عبرة بإقرار الصبي و المجنون و المكره و العبد ما دام رقا و لو بعضه ، إلا أن يصدقه مولاه فالأقرب القبول - 9 - 502 - 2 لأن سلب عبارته هنا إنما كان لحق المولى حيث كان له نصيب في نفسه فإذا وافقه زال المانع . مع وجود المقتضي و هو : قبول إقرار العقلاء على أنفسهم .