سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
164
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و يقتل الذمي بالمسلم و يدفع ماله الموجود على ملكه حالة القتل و ولده الصغار غير المكلفين إلى أولياء المسلم على وجه الملك على قول الشيخ المفيد و جماعة ، و ربما نسب إلى الشيخ أيضا . و لكن قال المصنف في الشرح : إنه لم يجده في كتبه . و إنما نسب الحكم إلى القول ، لعدم ظهور دلالة عليه ، فإن رواية ضريس التي هي مستند الحكم خالية عن حكم أولاده و أصالة حريتهم لانعقادهم عليها . و عموم : ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى * ) ينفيه و من ثم رده ابن إدريس و جماعة . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كافر ذمّى را بواسطه مسلمان مىكشند و علاوه بر آن بنابر قولى مال و فرزندان صغير او را به اولياء مسلمان مىدهند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر كافر ذمّى مسلمانى را بكشد او را در مقابل قصاصش مىنمايند و بنابر قولى كه قائلش مرحوم مفيد و جماعتى ديگر هستند اموال موجود او در حال قتل و نيز فرزندان صغير وى را كه مكلّف نيستند به اولياء مسلمان داده تا ملك ايشان باشند . و بسا به مرحوم شيخ الطائفه نيز اين قول نيسبت داده شده است ولى مصنف عليه الرحمه در كتاب شرح ارشاد فرمودهاند كه در كتب شيخ طوسى اين فتوى از وى يافت نشده است . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : وجه اينكه مرحوم مصنف قول مزبور را به [ قول ] نسبت داده و خود آن