سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
162
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيقتل فيها : ضمير نائب فاعلى در [ يقتل ] بملمان راجع بوده و ضمير در [ فيها ] به الثانيه برمىگردد . قوله : و هو الاجود : ضمير [ هو ] به قتل المسلم فى الثالثه راجع است . قوله : من تقدمه على استحقاقه : ضمير در [ تقدّمه ] به اعتياد و در [ استحقاقه ] به قصاص راجعست و جهت اين بيان آن است كه شرط لازم است مقدّم بر مشروط باشد . متن : و يقتل الذمي بالذمي و إن اختلفت ملتهما كاليهودي و النصراني و بالذمية مع الرد أي رد أولياؤها عليه فاضل ديته عن دية الذمية و هو نصف ديته و بالعكس تقتل الذمية بالذمي مطلقا و ليس عليها غرم كالمسلمة إذا قتلت بالمسلم ، لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كافر ذمّى را بواسطه ذمّى و ذميّه بقتل مىرساند منتهى در صورتى كه ذميّه را كشته باشد اوّل به او ردّ كرده و سپس قصاصش مىنمايند و نيز عكس آن جايز است بدون اينكه غرامتى بر ذمّيه ثابت باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر ذمّى ، ذمّى ديگر را بقتل برساند قاتل را قصاص مىكنند اگرچه قاتل و مقتول از نظر ملّت و كيش با هم مختلف بوده مثل اينكه يكى يهودى و ديگرى نصرانى باشد . و نيز اگر مرد كافر ذمّى زن ذميّهاى را بكشد قصاصش مىنمايند منتهى