سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

161

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ توقفه ] به قود عود مىكند . قوله : او الاخير : يعنى او على ولىّ المقتول الاخير . قوله : او شرطا فيه : ضمير در [ فيه ] به قود و قصاص راجعست قوله : فعلى الاول : يعنى اگر قتل مقتول اوّل جزئى از سبب باشد . قوله : الاوّل : يعنى قصاص توقف بر طلب جميع اولياء مقتولين دارد . قوله : و على الثانى : يعنى اگر قتل مقتول اوّل شرط در قصاص قوله : الثانى : مقصود اين است كه قصاص موقوف بر طلب ولىّ مقتول اخير مىباشد . قوله : و لعلّه اقوى : ضمير در [ لعلّه ] به الثانى راجعست . قوله : و يتفرّع عليه : يعنى و يتفرّع على كلّ من السبب و الشرط قوله : انّ المردود عليه : ضمير در [ عليه ] به مسلمانى كه ويرا به قتل مىرسانند راجعست . قوله : فعلى الاوّل : كه مسلك سببيّت باشد . قوله : الاوّل : يعنى بر او فاضل از ديات جميع مقتولين را ردّ مىكنند . قوله : و على الثانى : كه مسلك شرطيّت باشد . قوله : الثانى : يعنى بر او فاضل از ديه اخير را برمىگردانند . قوله : و ربّما تحقّق بالثّانية : ضمير در [ تحقّق ] به اعتياد راجع بوده و مقصود از [ ثانيه ] قتل در مرتبه ثانى مىباشد . قوله : لانّه مشتق من العود : ضميدر در [ لانّه ] باعتياد راجعست